الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم خضوع المبالغ التى تصرف للعامل نظير عمله خلال اجازته الاعتيادية لتلك الضريبة.

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 حدد الايرادات الخاضعة للضريبة الموحدة

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه سريان الضريبة على الدخل على المرتبات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص عن خدمات أديت في مصر .

الحكم كاملاً

قانون الضرائب على الدخل فرض ضريبة بسعر 5% ودون أي تخفيض على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين بكادرات خاصة .

الحكم كاملاً

عدم استفادة ممولي الضريبة علي المرتبات وما في حكمها من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 1977 خلال فترة سريانه إذا زاد إيراده عن 1000 جنيه بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً .

الحكم كاملاً

استمارات السفر التي تصرفها جهة العمل أو المقابل النقدي لها لا تعد ميزة عينية أو نقدية بل هي ميزة مقررة للوظيفة باعتبار أنها مقابل ما يتكلفه العامل في سبيل أداء الوظيفة ولا تمثل عائداً منها - أثر ذلك - عدم دخول البدل النقدي في وعاء الضريبة على المرتبات والأجور - تطبيق.

الحكم كاملاً

ضريبة المرتبات وما فى حكمها تسرى على بدل الاستقبال والضيافة المقرر لأعضاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى.

الحكم كاملاً

المبالغ التى يتقاضاها خبراء التحكيم بهيئة التحكيم واختبارات القطن وأبحاث مصدرى الأقطان الذين يختارون من بين العاملين بالقطاع العام - خضوع هذه المبالغ للضريبة على المرتبات وما فى حكمها

الحكم كاملاً

بدل نقدي - المبلغ المستحق للعامل مقابل الإجازة التي لم يحصل عليها - هو أجر مضاعف شأنه شأن الأجر الذي نصت عليه المادة 62 من قانون العمل - تراخي أداء هذا المبلغ إلى نهاية الخدمة لا يمنع من اعتباره أجراً - خضوعه للضريبة على المرتبات والأجور وللضريبة الإضافية للدفاع.

الحكم كاملاً

المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - نصها على سريان الضريبة على المرتبات والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والايرادات المترتبة لمدى الحياة التى تدفها المصارف والشركات والهيئات والأفراد الى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات اديت فى مصر

الحكم كاملاً