قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 - قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 في شأن مقابل التهجير أجاز نقل العاملين من غير أبناء منطقة القناة إلى جهات أخرى بدون قيد زمني على أن يوقف صرف مقابل التهجير لهم اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل.
الحكم كاملاً