عدم امكان حصر كافة المخالفات التأديبية مقدما بخلاف الجرائم الجنائية - مع ذلك فانه مما يؤكد مبدأ المشروعية تحديد المخالفات التأديبية وعقوباتها كلما أمكن ذلك بنصوص صريح
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net