بورصة مينا البصل - اكتساب عضوية هذه البورصة رهينا بالقيد بها ويشترط فى طالب القيد أن يكون من المتعاملين فى القطن
يجب أن يقدم طلب قيد الأوراق المالية التى تصدرها أية شركة مساهمة الى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى جدول الأسعار بها خلال سنة على الأكثر من تاريخ اصدراها
القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - عدم سريانه على بدل التمثيل المقرر لمندوبي الحكومة في البورصة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net