لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية
عدم ترك العامل حرا فى اختيار المدد المحسوبة فى المعاش - العامل لا يملك حق الخيار فى حساب ما يراه من مدد الا اذا خوله القانون ذلك بنص صريح
فترة بقاء عضو مجلس الدولة فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين ولحين انتهاء السنة القضائية - لا تحسب فى المعاش ولا تدخل بالتالى ضمن مدد الاشتراك فى التأمين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net