الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بعثات » للبعثات">القواعد المالية التي تقررها اللجنة العليا للبعثات » العليا » اللجنة » تقررها » التي » المالية » مدى الارتباط بنظام بدل السفر » بدل » بنظام » الارتباط » ع » عمل وعمال » عاملون مدنيون بالدولة » مسئولية العامل عن خطئه الشخصي » 
       

قيام الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة العامل المضمون وكذلك كل عجز بها اذا نشأ ذلك عن فعل العامل سواء وقع منه هذا الفعل عمدا أو كان راجعا الى مجرد اهماله

الحكم كاملاً