الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة - أيلولة 50% من فائض مواردها إلى الخزانة العامة

الحكم كاملاً

ايلولة فائض موازنة الهيئة لعام 1997/ 1998 إلى الخزانة العامة للدولة.

الحكم كاملاً

بنك ناصر الاجتماعى - التزامه بترحيل نسبة من فائض عملياته الجارية إلى الخزانة العامة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة تقضى بأن يتم تقدير الايرادات دون أن تستنزل منها أية نفقات ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد الا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

الحكم كاملاً

المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى - قيامها بخصم مبالغ تخص السنة المالية 65/ 1966 من ميزانية السنة المالية 66/ 1967

الحكم كاملاً

اعانة الدول للادارة المحلية الواردة فى الميزانية العامة للدولة (ميزانية الخدمات - لا تسرى عليها القواعد الخاصة بالميزانية العامة للدولة الا باعتبارها اعتمادا اجماليا على حسب الشكل الواردة به فى هذه الميزانية العامة للدولة

الحكم كاملاً

صدور القرار الجمهوري رقم 1032 لسنة 1966 بشأن استكمال تنظيم المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة - نقله إلى ميزانية هذه المؤسسة اعتمادات جديدة نقلاً من ميزانيات هيئات ومؤسسات أخرى.

الحكم كاملاً

المرجع في تحديد وصف الميزانية هو سند إنشاء الجهة المراد وصف ميزانيتها - لا مجال للاجتهاد في هذه الخصوصية.

الحكم كاملاً

صدور ميزانية مجلس المحافظة يكون بقرار من رئيس الجمهورية وميزانية مجلس المدينة والمجلس القروي بقرار من مجلس المحافظة المختص - لا حاجة إلى اعتماد هذه الميزانيات من السلطة التشريعية في الدولة

الحكم كاملاً

ماد الحراسات العامة في تدبير مواردها على اقتطاع نسبة معينة من الأموال الموضوعة تحت الحراسة - تغطية أتعاب الحراس ومرتبات الموظفين ومصروفات الحراسة من هذه النسبة

الحكم كاملاً

نقل درجات الموظفين الذين يعملون بالمحافظات من ميزانيات الوزارات التي نقلت اختصاصاتها للمجالس المحلية إلى ميزانيات هذه المجالس اعتباراً من أول يوليه 1963 واعتبارهم منقولين من وزارتهم إلى هذه المجالس من هذا التاريخ

الحكم كاملاً

عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة

الحكم كاملاً

الهيئة الزراعية المصرية - عدم جواز تخطيها أبواب الميزانية أو نقل بعض الاعتمادات من باب الى آخر الا بموافقة السلطة التشريعية نزولا على أحكام الدستور

الحكم كاملاً

ورود الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ قرار ادارى فى الميزانية بالقدر الذى يسمح بمواجهة التنفيذ اعتبارا من بداية السنة المالية

الحكم كاملاً

ميزانية الجامعات تعتبر من الميزانيات المستقلة - خضوعها للأحكام الخاصة بالميزانية العامة - وجوب عرض المشروع على وزارة الخزانة لبحثها وإعداد ما يعن لها من ملاحظات .

الحكم كاملاً

إن المادة 32 من الدستور المؤقت التي تقابل المادة 101 من دستور 16 من يناير سنة 1956 تنص على أنه "يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية باباً بابا" .

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس إدارة المصانع الحربية - المواد 3، 5، 15 من القانون رقم 619 لسنة 1953 - سلطة مجلس الإدارة بالتطبيق لهذه المواد في إصدار قرار بتقرير علاوة خطر لموظفي المصانع الحربية - إمكان الخصم بقيمة هذه العلاوة على وفور البنود المختصة دون ما ضرورة لإدراج اعتماد جديد في الميزانية .

الحكم كاملاً

إن الرأي الذي كان سائداً فيما قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هو وجوب التزام تقسيم الميزانية لدرجات المصلحة الواحدة، واعتبار كل قسم وحدة قائمة بذاتها

الحكم كاملاً

يتبع فى شأن ميزانية مجلس بلدى القاهرة الأحكام الخاصة المنصوص عليها فى القانون رقم 145 لسنة 1949 دون الأحكام العامة فى شأن ما يصدره المجلس من قرارات.

الحكم كاملاً

إن الحكومة باعتبارها نائبة عن الشخص الاعتبارى العام الاكبر وهو الدولة ليس من واجبها أن تصرف من ميزانيتها على شخص اعتبارى آخر من أشخاص القانون العام له ميزانية مستقلة ما لم ينص القانون الصادر بإنشاء هذا الشخص على أن تتحمل الدولة شيئا من أعبائه المالية.

الحكم كاملاً

شأن مدير حسابات البلدية فى تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية شأن غيره من مديرى الحسابات بالوزارات والمصالح طلب المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية تحديد مسئولية مدير حسابات البلدية فى حكم القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

الحكم كاملاً

تحصل الرسوم على الشهادات التى تطلبها مصلحة من مصلحة أخرى ما دامت كل منها تابعه لميزانية مستقلة عن الأخرى.

الحكم كاملاً