عدم أحقية العامل المنقول من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة في الزيادة المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net