الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقد » الإرادة">مبدأ سلطان الإرادة » سلطان » ت » ترخيص » الترخيض بشغل الطريق العام » إلغاؤه » 
       

إذا كان لمانح الترخيص الادارى حق سحبه إلا أنه يجب استعمال هذا الحق فى حدود عدم اساءة استعمال السلطة وبالتالى لا يجوز سحبه لأسباب كانت قائمة وقت منحه وكل ما يمكن عمله هو استعمال الحق فى عدم التجديد فى هذه الحالة.

الحكم كاملاً