إذا كان لمانح الترخيص الادارى حق سحبه إلا أنه يجب استعمال هذا الحق فى حدود عدم اساءة استعمال السلطة وبالتالى لا يجوز سحبه لأسباب كانت قائمة وقت منحه وكل ما يمكن عمله هو استعمال الحق فى عدم التجديد فى هذه الحالة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net