الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أوجب بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 1957 تسليم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام

الحكم كاملاً

المشرع اجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان يقرر الاحتفاظ بجزء من الاراضى المستولى عليها تطبيقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية

الحكم كاملاً

ناط بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى القيام بأعمال الاستيلاء والتوزيع وادارة الأراضى المستولى عليها والتى تسلم اليها الى أن يتم التصرف فيها وفقا لقوانين الاصلاح الزراعى

الحكم كاملاً

المشرع أجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها تطبيقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة

الحكم كاملاً

المشرع قصر ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأراضي الزراعية والبور الواقعة داخل الزمام والأراضي الممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين في البيع والإيجار فقط - ليس هناك نصوص تسمح للهيئة بالمساهمة في رأس مال الشركات أياً كان نوعها أو غايتها.

الحكم كاملاً

استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على المساحة محل النزاع نفاذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان باعتبار أنها كانت مملوكة لأجنبي في تاريخ العمل به قائمة على سند صحيح من القانون مما يغدو معه طلب البنك بإلغاء قراري إزالة التعدي سالفي الذكر جديراً بالرفض - مؤدى ذلك: رفض طلب البنك بشأن قطعتي الأرض المشار إليها .

الحكم كاملاً

اختصاص الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتسلم الأرضى وادارتها نيابة عن الدولة توطئه لتوزيعها على صغار الفلاحين

الحكم كاملاً

ترد لوزارة الاوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة العامة اللاصلاح الزراعى

الحكم كاملاً