بناء المسجد والإذن بالصلاة وإقامتها فيه يصير المسجد أرضاً وبناء بصفة مؤبدة ولا يجوز الرجوع أو التغيير فيه وإذا تهدم تظل صفة الوقف عالقة بالأرض التي كان مقاماً عليها وبما يحصل من ثمن أنقاضه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net