قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المادة (142) تقضي بعدم جواز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بالقانون المذكور بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق .
الحكم كاملاً