الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء لا يكون إلا بنص - استحقاق الضرائب لدى ورود البضاعة - لمصلحة الجمارك سلطة تقديرية في تقدير قيمة البضاعة للوصول إلى الثمن الحقيقي .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وضع المشرع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة - الإعفاء يكون بنص خاص - استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة - لمصلحة الجمارك سلطة تقديرية واسعة في سبيل تقدير قيمة البضاعة المستوردة للوصول إلى الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسته .

الحكم كاملاً