لا تطبق أحكام قانون المرافعات الجديد على الدعاوى التى يكون قد مضى على ايقافها ثلاث سنوات وتطبق بالنسبة الى ما عداها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net