الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن تنظيم استغلال المناجم والمحاجر كان معقوداً في ظل العمل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 لوزارة الصناعة ثم انتقل إلى المحافظات بموجب قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1962 كما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية

الحكم كاملاً

ليس لصاحب حق استغلال منجم أن يبدى - لتوقفه عن تنفيذ العقد - عذرا باعتقاله، ذلك أن استغلال المنجم ليس بالعمل الملحوظ فيه شخص صاحب الامتياز على نحو يستحيل إطلاقا استغلاله من غير تدخلة

الحكم كاملاً

لا تسرى أحكام قانون المناجم على عقود استغلال المعادن الممنوحة قبل تاريخ العمل والتى لم تنته مدتها الأصلية أو الممتدة إلا أنه يجب تصحيح شكل العقود المبرمة بعد صدور القانون باستصدار قانون لمنحها عن المدة الباقية لها بذات الشروط الواردة فى العقود.

الحكم كاملاً

الترخيص بالبحث عن المعادن مستقل عن الترخيص باستغلالها ولم يكن مشترطا قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1948. أن يكون مثل هذا الترخيص بقانون ولذلك تظل التراخيص الممنوحة قبله قائمة قانوناً على أنه لا يجوز منح الترخيص بالاستغلال نتيجة لها إلا بقانون.

الحكم كاملاً

إن الشركة تستند فى طلب عقد الاستغلال على أساس الشروط الواردة فى ترخيص البحث الصادر من وزير التجارة والصناعة فى 8 من إبريل سنة 1946 - لا على أساس أحكام القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر - إلى أمرين.

الحكم كاملاً

إن الاستمرار فى استغلال معدن بعد انتهاء مدة الترخيص يعتبر جريمة معاقبا عليها طبقا لأحكام قانون المناجم والمحاجر.

الحكم كاملاً

استغلال الملح لا يكون إلا بقانون ولو كان موجوداً بكميات صغيرة طالما أن القانون يعتبره من المعادن.

الحكم كاملاً

إن الوضع الحالى للقانون يقضى بوجود نوعين من الجبس أحدهما معدن والآخر حجر وطالما أن الوزارة تعتبر الجبس موضوع الاستغلال من النوع الثانى فتطبق فى شأنه أحكام المحاجر.

الحكم كاملاً

إذا كان من الجائز إعطاء منطقة حماية لمن له حق الاستغلال إلا أن اتفاق الحماية لا يجيز البحث أو الاستغلال الأمر الذى لا يجوز إلا بمراعاة أحكام قانون المناجم والمحاجر التى تستدعى أن يكون الاستغلال بقانون وإلى زمن محدود.

الحكم كاملاً

لم يكن ترخيص البحث عن البترول قبل القانون رقم 136 سنة 1948 محتاجا إلى قانون أما استغلال البترول فهو لا يجوز دائما إلا بقانون عملا بأحكام الدستور وهذ القانون الخاص يجب أن يكون فى نطاق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1948.

الحكم كاملاً