عدم أحقية أحد العاملين فى استمرار افادته من عقد التأمين الجماعى المبرم بين شركة مصر للزيوت والصابون وشركة مصر للتأمين وذلك بعد تعيينه رئيسا وعضوا منتدبا لشركة زيوت
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net