الأنشطة المحظورة في منطقه المحمية والمسموح بها بمقتضى ترخيص من جهاز شئون البيئة - الترخيص محدود في مداه بعدم الترخيص بنشاط محظور في القانون - خروج الترخيص على هذه الحدود يجعله مخالفاً للقانون .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net