المشرع بمقتضى أحكام القانون المذكور ضرب سياجاً من الحماية على مساحات الأراضي أو المياه التي تشملها المحمية الطبيعية والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net