الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شروط الترخيص هى التى تحكم العلاقة بين الطرفين - قيام المرخص له باستخدام المال فى غير الغرض المرخص به - الغاء الترخيص.

الحكم كاملاً

نقل الانتفاع بها بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الاشراف الادارى عن هذه الأموال بدون مقابل - اداء مبلغ متفق عليه بين الطرفين مصدره رضاء الملتزم بذلك وليس مصدره انه مقابل ما انتقل من منفعة إليه.

الحكم كاملاً

الاصل فى ملكية الدولة ملكية عامة انها تستهدف ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل

الحكم كاملاً

الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها ادارة المرافق العامة التى تضطلع باعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام

الحكم كاملاً

الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها أدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له

الحكم كاملاً

ان الاصل فى ملكية الدولة ملكية عامة انها تستهدف ادارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لانه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما أعد له ويكون نقل الانتفاع به بين اشخاص القانون العام بنقل التخصيص والاشراف الادارى على هذه الاموال بدون مقابل

الحكم كاملاً

المادتين 78، 88 من القانون المدنى - نقل الانتفاع بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل - لا يعتبر ذلك نزولاً عن أملاك الدولة أو تصرفاً فيها إنما هو نقل للتخصيص من وجه من وجوه النفع العام الى وجه آخر من هذه الوجوه .

الحكم كاملاً

الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه استعمال للمال العام فيما أعد له - نقل الانتفاع بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل - لا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها .

الحكم كاملاً

نقل الانتفاع بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص أو الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل - انفراد الدولة بملكية الدومين العام ولو كان تحت يد غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

الحكم كاملاً

المادتان 87, 88 من القانون المدني - استعمال المال العام يكون فيما أعد له من وجوه النفع العام - التخصيص للمنفعة العامة إنما يكون بالرصد للمنفعة العامة فعلاً أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

الحكم كاملاً

المادتان 87, 88 من القانون المدني - الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه استعمال للمال العام فيما أعد له - نقل الانتفاع بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص أو الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل .

الحكم كاملاً

المادتان 87، 88 من القانون المدني - الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه استعمال للمال العام فيما أعد له نقل الانتفاع بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص أو الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل .

الحكم كاملاً

الأصل في ملكية الدولة أو وحداتها المحلية أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له .

الحكم كاملاً

الأصل في ملكية الدولة ومصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له .

الحكم كاملاً

الأصل في ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له .

الحكم كاملاً

الأصل في ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل .

الحكم كاملاً

المشرع إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وناط دون غيرها إدارة موانئ البحر الأحمر وخولها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانئ والملاحق المقررة لها خارجها - نتيجة ذلك: يحظر على الجهات والمنشآت والشركات والأفراد العمل داخل الموانئ التى تديرها الهيئة إلا بترخيص منها .

الحكم كاملاً

الاصل فى الانتفاع بالمال العام المخصص له المرفق أن يكون دون مقابل باعتباره استعمالا للمال العام فيما أعد ل

الحكم كاملاً