المواد 10، 12 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - المواد 3، 5، 13، 20، 21 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار - المواد الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار .
إذا أصاب الآثار العربية عطب يجب المبادرة إلى ترميمها ولا يجوز هدمها أو نقلها أو ترميمها إلا بترخيص من وزارة الأوقاف بعد أخذ رأى لجنة حفظ الآثار العربية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net