المادة 3 من القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين معدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1964 - تحديدها التكليف بمدة سنتين قابلة للامتداد مدداً أخرى مماثلة
على كل مصرى من خريجى كليات الهندسة فى الجامعات المصرية أن يقدم الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 اقرارا باسمه وعنوانه والقسم الهندسى الذى تخصص فيه
قانون التعئبة العامة رقم 87 لسنة 1960 - الوسائل التى يمكن اتباعها طبقا لأحكامه للاستعانة بخدمات الاشخاص الخاضعين له هى - التكليف والاستدعاء والندب
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net