ثبوت مديونية إحدى المؤسسات العامة بدين معين لجهة أخرى - حلول مؤسسة عامة بأخرى ثم هيئة عامة محل المؤسسة المدينة يترتب عليه انتقال هذا الالتزام إلى الهيئة الجديدة باعتبارها خلفاً عاماً للمؤسسة الملغاة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net