التجاوز عن الاسترداد يتم بقوة القانون إذا كان الصرف قد تم نتيجة ترقية أو تسوية وبالشروط التي نص عليها القانون رقم 15 لسنة 1971 وللوزير المختص سلطة تقديرية في التجاوز عما صرف ولو لم يكن نتيجة ترقية أو تسوية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net