مجال إعمال المادة 517 المشار إليها فيما تقرره من إضافة نسبة 10% إلى تكاليف الخدمات كمصاريف إدارية يتحدد نطاقه بالخدمات التي تتم بين الجهات والمصالح العامة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net