الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن إعلان الطوارئ هو إجراء مؤقت بمدة محددة وخاضعة لرقابة مجلس الشعب - حكمة ذلك أن المشرع ربط بين إعلان حالة الطوارئ والأخطار التي قد يتعرض لها الأمن أو النظام العام لأسباب غير عادية تتطلب لمواجهتها اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لتدارك الآثار الناجمة عنها.

الحكم كاملاً

الاتفاق المؤرخ 8/ 2/ 1957 الخاص بوضع الترتيبات الخاصة بقوات الطوارئ الدولية - يجوز لسلطات الإقليم المصري التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أفراد هذه القوة في الحدود التي لا تتعارض فيها إجراءات التحقيق مع الحصانة المقررة لهم بموجب الاتفاق المذكور .

الحكم كاملاً