لا تملك وزارة الأوقاف إلا استلام نصيب الخيرات - تعذر فرز حصة من أعيان الوقف تغل نصيب الخيرات - يقتضي ذلك سريان أحكام إدارة المال الشائع .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net