حق انتفاع - القول بأن هذا الحق لا يعد تركة لا يخلو من إطلاق - فرض الرسم على أيلولة هذا الحق بطريق الوصية وفي حالة ترتيب صاحب الحق انتقاله إلى ورثة كانوا على قيد الحياة وقتذاك
صرف مبالغ من مصلحة حكومية - وجوب تقديم شهادة من مصلحة الضرائب بسداد رسم الأيلولة أو عدم استحقاقة.
رسم أيلولة - شهادة بسداده - من حق المشترى من الوارث مطالبة مصلحة الضرائب بها
لا يجوز لأية مصلحة تسليم مال مستحق للورثة قبل تقديم شهاده من مصلحة الضرائب خاص بسداد رسم الأيلوله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net