يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على إقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
رأس مال الشركة القابضة مملوك جمعيه للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة - للشركة جمعية عامة تتكون من ممثلين للدولة أو للأشخاص العامة المالكة للمال
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net