الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ضريبة الاستهلاك ضريبة قائمة بذاتها - الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لا يستقيم مبررا للاعفاء من تلك الضريبة.

الحكم كاملاً

عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة على الاستهلاك المرافق لهذا القانون

الحكم كاملاً

المشرع وسع من نطاق هذه الضريبة بمقتضى قانون الضريبة على المبيعات الذي ألغى قانون الضريبة على الاستهلاك فأخضع للضريبة كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً