ضريبة الاستهلاك ضريبة قائمة بذاتها - الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لا يستقيم مبررا للاعفاء من تلك الضريبة.
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة على الاستهلاك المرافق لهذا القانون
المشرع وسع من نطاق هذه الضريبة بمقتضى قانون الضريبة على المبيعات الذي ألغى قانون الضريبة على الاستهلاك فأخضع للضريبة كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net