الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لكل من التعيين والنقل مدلوله الذي لا يختلط بالآخر - التعيين هو تقلد وظيفة ذات درجة مالية غير تلك التي يشغلها العامل أو غير معادلة لها - النقل يستصحب فيه العامل جميع العناصر المكونة لمركزه الوظيفي السابق وعلى الأخص الدرجة المالية.

الحكم كاملاً

جواز شغل الوظائف المخالفة فى غير أدنى درجات المجموعة النوعية وفى غير أدنى درجاتها - سريان هذا الحكم على المتقدمين لشغل الوظيفة سواء كانوا من خارج الشركة أو من بين العاملين بها شريطة أن يتم التعيين فى هذه الحالة فى مجموعة وظيفة أخرى غير المجموعة التى ينتمى اليها العامل المرشح للتعيين

الحكم كاملاً

اشتراك إحدى شركات القطاع العام في تأسيس شركة مشتركة - تعيين أحد العاملين بشركة القطاع العام المؤسسة في مجلس إدارة الشركة المشتركة بوصفه ممثلاً لشركته.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بتوصيف وتقييم الوظائف على أساس واجبات ومسئوليات الوظيفة - لمجلس الإدارة إعادة تقييم الوظائف واستحداث وظائف جديدة بشرط أن يعتمد الوزير هذا التقييم .

الحكم كاملاً

ترشيح اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات بتاريخ أول سبتمبر سنة 1976 لبعض حملة الشهادات الثانوية الفنية والمهنية للعمل بإحدى شركات القطاع العام - اقتصار سلطتها طبقاً للقانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام على الاختيار للتعيين .

الحكم كاملاً

لا يجوز التعيين في وظائف المؤسسة العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها من العاملين الذين تركوا الخدمة في الحكومة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في خلال سنتين من تركهم الخدمة إلا في وظائف من ذات مستويات وظائفهم الأصلية وبمرتبات لا تجاوز مرتباتهم الأصلية

الحكم كاملاً

تعيين العامل بالقطاع العام معيدا باحدى كليات الجامعة - احتفاظه بمرتبه الذى كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة بالقطاع العام منوط بشرطين

الحكم كاملاً

اعلان احدى شركات القطاع العام عن وظيفة شاغرة بها وتقدم احدى العاملين بمؤسسة عامة لشغل هذه الوظيفة واجتيازه الاختبار المقرر بنجاح

الحكم كاملاً

من يعين للعمل بالقطعة أو بالانتاج أو بالعمولة يجب أن يعين فى ذات الوقت على الفئة المقررة لوظيفته ومنحه مرتبا لا يقل عن بداية مربوطها

الحكم كاملاً