الوقعة المنشئة لرسم الاستيراد المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 في صدور ترخيص الاستيراد - إعفاء الهيئات العامة من الحصول على ترخيص في حالات الاستيراد المباشر بغير وسيط يستتبع عدم استحقاق رسم الاستيراد المشار إليه .
الواقعة المنشئة لرسم الاستيراد هي إصدار الترخيص في الاستيراد - ارتباط تحصيل الرسم بواقعة ثبوت تسليم الترخيص إلى المرخص له تطبيقاً للقواعد العامة التي تربط استحقاق الرسم بأداء الخدمة
القانون رقم 60 لسنة 1957 بفرضه - جعله الواقعة المنشئة للرسم مجرد الترخيص، بعد أن كانت في القانون السابق واقعة الاستيراد - عند جواز رد الرسم بعد تحصيله إلا في الأحوال الواردة في القانون على سبيل الحصر .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net