الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

افتراض خطأ المسئول عن حراسة الشئ لا يعفى المدعى من إثبات الحالة القانونية التى يترتب عليها قيام تلك المسئولية.

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام أفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته.

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مُكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته.

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام أفترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام أفترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقة من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

افتراض خطأ المسئول عن حراسة الاشياء لا يعفى المدعى من اثبات الحالة القانونية التى يترتب عليها قيام المسئولي

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا ما أخل بهذا الإلتزام إفترض الخطأ فى جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

المادة 178 من القانون المدنى ان الشخص الطبيعى او المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا اخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

المادة 178 من القانون المدنى ان الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا أخل بهذا الإلتزام افترض الخطأ من جانبه وإلتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير

الحكم كاملاً

أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 178 من القانون المدني تنص على أن "كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدته هذه الأشياء من أضرار".

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته .

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير اذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ فى جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحق من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير، فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته

الحكم كاملاً

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر

الحكم كاملاً

المستفاد من المادة 178 من القانون المدني أن مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر تقوم على أساس الخطأ المفترض - عدم جواز إعفائه من المسؤولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي .

الحكم كاملاً

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما ورد فى ذلك من أحكام خاصة

الحكم كاملاً

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة

الحكم كاملاً

مسئولية حارس الاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه

الحكم كاملاً

حارس الاشياء الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشىء قصدا واستقلالا

الحكم كاملاً

ظهور نحر فى جسر السكة الحديد المجاورة لترعة الابراهيمية - المياه الجارية فى هذه الترعة تعد شيئا تتولى وزارة الرى حراسته كما أن الخط الحديدى يعد بدوره شيئا تتولى حراسته الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية

الحكم كاملاً