الإتفاقات التى تزيد من قيمة التعويض المستحق قانونا تعتبر صحيحة سواء أكانت معقودة قبل قانون إصابات العمل أم بعده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net