الأصل أن عقد الإيجار عقد رضائي يتم باتفاق طرفيه وينعقد للمدة المتفق عليها لقاء أجر معلوم وينتهي بانقضاء هذه المدة - إبرام عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثباتها اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة - نتيجة ذلك: ينتهي العقد بانقضاء هذه الفترة .
الحكم كاملاً