الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يستحق المنحى عن عمله مرتبه كاملاً خلال فترة التنحي وبالتالي يستحق بدل التمثيل المقرر للوظيفة التي يشغلها - أساس ذلك - أن قرار التنحية لا يعدو أن يكون وقفاً عن العمل بمرتب كامل لفترة مؤقتة ومن ثم يأخذ حكمه.

الحكم كاملاً

زيادة ربط وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحجة زيادة مرتبات الوظيفة المماثلة بأي من جدولي الدرجات الملحقين بقانون العاملين بالحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين أعضاء الإدارات القانونية وباقي طوائف العاملين لا تتم إلا بقانون.

الحكم كاملاً

المشرع قد حدد المرتبات الأساسية للعاملين بالقطاع العام بالجدول الملحق، وقرر منحهم بالاضافة اليها حوافز انتاج وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الادارة كمقابل لزيادة الانتاج عن المعدل المقرر له خلال الوحدة الزمنية التى يتقاضى العاملون عنها أجورهم الأساسية

الحكم كاملاً

احتفاظ العامل بمرتبه الذي يجاوز نهاية ربط المستوى الذي ينقل إليه وفقاً للمادة 79 المشار إليها ليس مطلقاً من كل تعديل يتعين استهلاك هذه الزيادة مما يستحق له من علاوات وبدلات مستقبلاً .

الحكم كاملاً

لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أصبح من غير الجائز الجمع بين العلاوات الدورية ونظام العمل بالعمولة .

الحكم كاملاً

ان تحديد مرتب العامل فى القطاع العام الذى تزيد مدة خبرته الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بما يجاوز بداية مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها

الحكم كاملاً

ضم المنح الى مرتبات العاملين بشركات القطاع العام بالتطبيق لحكم المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966

الحكم كاملاً

منح العامل أجر ثابتا لا يقل عن بداية مربوط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها وجزاء آخر متغيرا بتغير انتاج العامل وما يحققه للجهة التى يعمل فيها من أرباح

الحكم كاملاً

القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين المعاش ومرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة - سريان هذا الحظر على رئيس مجلس الإدارة أيضاً وأعضاء المجلس المتفرعين اعتباراً من 29 من ديسمبر سنة 1962 .

الحكم كاملاً