المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض - اختصاص الجمعية في هذه الحالة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات .
الحكم كاملاً