الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أورد تنظيماً متكاملاً للإجازات الاعتيادية والمرضية وغيرها مما يجوز منحه للعاملين بالقطاع العام عند توافر سبب منح أي منها - بناءً عليه: الإجازة تعتبر انقطاعاً مشروعا عن العمل طبقاً للقانون وللأسباب التي يراها المشرع .

الحكم كاملاً

اللائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الاشراف، الصادرة تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح

الحكم كاملاً

قانون العمل - سريانه في ظل اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة أكثر سخاء - مؤداه سريان أحكام المادة 61 من قانون العمل في شأن المقابل النقدي للإجازات - تغير الوضع في ظل اللائحة الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.

الحكم كاملاً