الحصانة التى أسبغها المشرع على الأموال العامة مناطها أن تكون هذه الأموال مخصصة للمنفعة العامة، فاذا خصصت صارت تلك الحصانة لصيقة بها لا ترفع الا بقانون أو قرار أو ينقطع التخصيص بالفعل وعلى وجه مستمر وبطريق واضحة لا لبس فيها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net