الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن العاملين في كل مديرية من مديريات المحافظة يعتبرون وحدة واحدة سواء من كان يعمل في المحافظة أو المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى - أناط القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي باللائحة التنفيذية وضع القواعد التي تحقق هذا الغرض.

الحكم كاملاً

قانون الحكم المحلي خول المحافظ سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بالمحافظة سواءً من كان منهم بفروع الوزارات التي نقلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلي أو تلك التي لم ينقل اختصاصها إلى الحكم المحلي.

الحكم كاملاً

المكافأة المقررة لرئيس وأعضاء المجلس الشعبي لا تخضع للخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1971 أساس ذلك - نصوص القانون المذكور ناطقة في قصر الخفض على المبالغ التي يتقاضاها الموظف بصفته هذه بالإضافة إلى مرتبه لأي سبب كان يتعلق بالوظيفة .

الحكم كاملاً

مفاد المادة 8 من قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975 تخويل المجلس المحلي للمحافظة حق الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والأجهزة الحكومية المالية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 124 لسنة 1960 معدلاً بالقانون رقم 151 لسنة 1961 - تخويله المحافظ سلطة توقيع الجزاءات التأديبية في حدود اختصاص الوزير على موظفي فروع الوزارات التي لم ينقل اختصاصها إلى المجالس المحلية

الحكم كاملاً

نص المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية - استلزامه أن يكون ممثل الوزارة أعلى موظفيها في نطاق المحافظة - مخالفة هذا الحكم تبطل تمثيل الموظف للوزارة

الحكم كاملاً

نظام الإدارة المحلية المطبق بالقانون رقم 124 لسنة 1960 - تقسيمه الجمهورية إلى وحدات إدارية هي المحافظات والمدن والقرى لكل منها الشخصية المعنوية وسريانه مكانياً على هذه الجهات

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس محافظة مدينة القاهرة ومن قبله المجلس البلدي - بإدارة المرافق والمشروعات الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصه التي تعهد إليه الحكومة بإدارتها

الحكم كاملاً

وحدات الإدارة المحلية - تمتعها بشخصية اعتبارية وبحق مباشر في مواردها المالية - دخول حصيلة إيجار مباني الحكومة وأراضيها الواقعة في دائرة اختصاص مجلس المدينة أو مجلس المحافظة التي يكون نطاقها مدينة واحدة ضمن الإيرادات المستحقة للمجلس

الحكم كاملاً