شرط إسترداد الحكومة لجزء من أملاكها المبيعة يعتبر باطلا إلا أنه يجوز الاتفاق على قيمة التعويض عند نزع الملكية كما يجوز منع التصرف لمدة معقولة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net