المشرع قرر اعادة تسوية معاشات ضباط الشرطة وغيرهم من أصحاب الرتب الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل 11/ 3/ 1963 بقرارات غير مستندة الى سبب صحيح على أساس الرتبة التى كانت تنهى بها خدمتهم بفرض عدم فصلهم - توقف المشرع عند هذا الحد
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net