الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم سقوط الدعوى التأديبية إلا بمضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قاطع للمدة سواء كان إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة - سقوط الدعوى التأديبية بمضي سنة منوط بأن يكون زمام التصرف في المخالفة التأديبية بيد الرئيس المباشر دون سواه.

الحكم كاملاً