لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة.
نص المادة 163 من القانون سالف الذكر بتخويل العامل الحق في الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغ سن الستين إذا كان من شأنه استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش .
السن المقررة لانتهاء خدمة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية هى ستون سنة طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - من أحكام هذا النظام ما يقتصر تطبيقه على العاملين الدائمين فقط،
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net