يترتب على إعادة الموظف المفصول - بموجب قرار باطل إلى الخدمة أن تعتبر مدة خدمته متصلة بما يلزم عن ذلك من آثار، إلا أنه يتعين التفرقة فيما يتعلق بالترقية بين الترقيات التى تقع بالأقدمية وحدها
إلغاء أمر فصل موظف وإعادته للخدمة يعنى إعتبار مدة خدمته متصلة مما يستدعى العرض على اللجنة المالية ثم مجلس الوزراء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net