اقتصار الوكالة الصادرة إلى الوكيل على توكيله في شراء واستلام الأراضي - إبرام الوكيل لعقد البيع - أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الموكل ولا يكون نافذاً في حقه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net