الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع رغبة منه فى تشجيع العاملين على العمل فى المناطق النائية والسودان رخص لهم بالسفر وعائلتهم - بالمفهوم الذى عناه - ذهابا وايابا إلى الجهة التى يختارونها عددا معينا من المرات سنويا بالمجان أو بربع أجرة وأعطى لهؤلاء العاملين الخيار بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية

الحكم كاملاً

مناط صرف بدل السفر ومصاريف الانتقال المنصوص عليه بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال مرهون بقيام الموظف فعلاً بأعباء الوظيفة المقرر لها هذا البدل أو ذلك .

الحكم كاملاً

تزاد فئات بدل السفر بمقدار 25% اذا كان الايفاد أو الندب فى مؤتمرات دولية أو اجتماعات دولية أو معارض دولية - عدم سريان هذا الحكم على ايفاد عاملين للاشتراك فى هيئة تحكيم

الحكم كاملاً

بدل الانتقال الثابت - عدم خضوعه للتخفيض الوارد فى القانون رقم 30 لسنة 1967

الحكم كاملاً

مرتب النقل - ليس من بين حالات استحقاقه حالة ندب العامل الى جهة أخرى غير جهة عمله الأصلى اذا لم تزد مدته على شهرين

الحكم كاملاً