المشرع رغبة منه فى تشجيع العاملين على العمل فى المناطق النائية والسودان رخص لهم بالسفر وعائلتهم - بالمفهوم الذى عناه - ذهابا وايابا إلى الجهة التى يختارونها عددا معينا من المرات سنويا بالمجان أو بربع أجرة وأعطى لهؤلاء العاملين الخيار بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية
الحكم كاملاً