حدد المشرع الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين أثناء وجودهم في الخدمة والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم بعد تركهم لها وانقطاع علاقاتهم الوظيفية بالدولة - أثر ذلك - توقيع جزاء بالخصم من الراتب على عامل أحيل إلى المعاش - استحالة تنفيذه مادياً.
الحكم كاملاً