اختصاص القسم الاستشاري للفتوى والتشريع دون غيره بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة أو بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ولجانه وإداراته ينظمه القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة واللائحة الداخلية للمجلس .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net