الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدى جواز فرض رسم النظافة على شاغلى العقارات المبنية الكائنة بالقرى التى لا يسرى عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية.

الحكم كاملاً

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة تنص على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية وبما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية .

الحكم كاملاً

قانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - المادة 8 من القانون أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية يخصص لشئون النظافة العامة يودع في الصندوق المخصص لذلك الغرض .

الحكم كاملاً

يجوز للمجالس المحلية فرض رسم اجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية، وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.

الحكم كاملاً