الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

راتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء مقرر لمواجهة ما تستلزمه الوظائف القضائية من مطالب لا تدعو اليها الحالة فى الوظائف الحكومية الأخرى وهو مخصص لمجابهة التكاليف المتعلقة بأداء هذه الوظائف شأنه فى ذلك شأن بدل التمثيل المقرر لبعض الوظائف الأخرى

الحكم كاملاً

قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 - نصه في المادة 74 منه على أن القاضي الذي يبلغ سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون حساب هذه المدة في المعاش أو المكافأة

الحكم كاملاً