راتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء مقرر لمواجهة ما تستلزمه الوظائف القضائية من مطالب لا تدعو اليها الحالة فى الوظائف الحكومية الأخرى وهو مخصص لمجابهة التكاليف المتعلقة بأداء هذه الوظائف شأنه فى ذلك شأن بدل التمثيل المقرر لبعض الوظائف الأخرى
الحكم كاملاً